فقال ( عليه السلام ) : الوضوء بالمسح ، ولا يجب فيه إلاّ ذاك ، ومن غسل فلا بأس ( 1 ) .
السادسة - حكم الوضوء في غسل الجمعة وغيره من الأغسال :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عبد الرحمن الهمدانيّ ، كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة .
فكتب ( عليه السلام ) : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره ( 2 ) .
( ه ) - الغسل
وفيه ثمان مسائل
الأولى - حكم الغسل قبل البول :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . أحمد بن هلال قال : سألته [ أي عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ] عن رجل اغتسل قبل أن يبول .
فكتب ( عليه السلام ) : إنّ الغسل بعد البول ، إلاّ أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 1 / 65 ، ح 195 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 852 .
( 2 ) الاستبصار : 1 / 126 ، ح 431 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 980 .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 120 ، ح 407 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 840 .