حكم الانفصالي
( 1 ) :
لأخذ النتيجة من الاستثنائي الانفصالي ثلاث طرق ( 2 ) :
1 - إذا كانت الشرطية حقيقية ، فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض
الآخر ، واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الآخر ، فإذا قلت :
العدد إما زوج أو فرد .
فإن الاستثناء يقع على أربع صور هكذا :
أ - لكن هذا العدد زوج ينتج فهو ليس بفرد
ب - لكن هذا العدد فرد ينتج فهو ليس بزوج
ج - لكن هذا العدد ليس بزوج ينتج فهو فرد
د - لكن هذا العدد ليس بفرد ينتج فهو زوج
وهو واضح لا عسر فيه .
هذا إذا كانت المنفصلة ذات جزءين . وقد تكون ذات ثلاثة أجزاء
فأكثر ، مثل " الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف " فإذا استثنيت عين أحدها
فقلت مثلا : " لكنها اسم " فإنه ينتج حمليات ( 3 ) بعدد الأجزاء الباقية ،
فنقول : فهي ليست فعلا ، وليست حرفا .
وإذا استثنيت نقيض أحدهما ( 4 ) فقلت مثلا : " لكنها ليست اسما " فإنه
ينتج منفصلة من أعيان الأجزاء الباقية ، فتقول : " فهذه الكلمة إما فعل أو
حرف " . وقد يجوز بعد هذا أن تعتبر هذه النتيجة مقدمة لقياس استثنائي
هامش
( 1 ) راجع الحاشية : ص 103 ، وشرح الشمسية : ص 164 ، وشرح المنظومة : ص 84 ، وشرح
المطالع : ص 330 .
( 2 ) كان الأولى أن يقسم الانفصالي إلى ثلاثة أقسام :
الأول : ما كانت المنفصلة التي تألف القياس منها حقيقية . ثم يذكر أن لإنتاجه أربعة طرق ،
وبعبارة أخرى : ينتج في أربع صور .
الثاني : ما كانت المنفصلة التي فيها مانعة الجمع . ويذكر أنه ينتج في صورتين .
الثالث : ما كانت المنفصلة التي فيها مانعة الخلو . ويذكر أنه أيضا ينتج في صورتين .
( 3 ) أي حمليات سالبة .
( 4 ) في نسخة : أحدها .