تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

كتاب الوكالة

ولا بد فيها من الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالايجاب كما لا يشترط فيها التنجيز ، ( 1 ) فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة ، ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط . ( مسألة 941 ) : الوكالة جائزة من الطرفين ، ولكن يعتبر في عزل الموكل له اعلامه به ، فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه . ( مسألة 942 ) : تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها وفعل الموكل نفسه ، كما أنها تبطل بجنون الموكل وباغمائه حال جنونه واغمائه ، وفي بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل والإفاقة إشكال . ( مسألة 943 ) : تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة ، ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه . ( مسألة 944 ) : الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الافراد . ( مسألة 945 ) : لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا
هامش
( 1 ) الأحوط وجوبا عدم التعليق .