كتاب الوكالة
ولا بد فيها من الايجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ولا يعتبر
فيها اتصال القبول بالايجاب كما لا يشترط فيها التنجيز ، ( 1 ) فلو علقها على شرط
غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة ، ويصح تصرف
الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط .
( مسألة 941 ) : الوكالة جائزة من الطرفين ، ولكن يعتبر في عزل الموكل له
اعلامه به ، فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه .
( مسألة 942 ) : تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها وفعل الموكل نفسه ، كما أنها
تبطل بجنون الموكل وباغمائه حال جنونه واغمائه ، وفي بطلانها مطلقا حتى بعد
رجوع العقل والإفاقة إشكال .
( مسألة 943 ) : تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة ،
ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه .
( مسألة 944 ) : الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق إلا
إذا علم أنه ذكره من باب أحد الافراد .
( مسألة 945 ) : لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا
هامش
( 1 ) الأحوط وجوبا عدم التعليق .