( مسألة 562 ) : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا
بالتعدي أو التفريط .
وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه ، وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه
التعدي أو التفريط فأنكر .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 144
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٤٤