تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
( مسألة 562 ) : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط . وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه ، وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر . * * *