( مسألة 550 ) : لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر كان
لكل منهما ربحه وعليه خسارته ، نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم ( 1 ) على
أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه
نصف خسارته صح في المقامين .
( مسألة 551 ) : تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا
عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا ، كما إذا حفرا بئرا ، أو اصطادا صيدا ،
أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها ، ( 2 ) وقد تكون
بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس كمزج الحنطة بالحنطة
والماء بالماء واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز .
( مسألة 552 ) : يلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله فإن
تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية وإن اختلفا فبالنسبة .
( مسألة 553 ) : إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا
الاختلاف مع تساوي الحصص صح إذا كان للمشروط له عمل ( 3 ) وإلا لم يصح
الشرط .
( مسألة 554 ) : لا يجوز لاحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن
شريكه وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر ، نعم إذا كان
هامش
( 1 ) وكذا إذا اشترطا في العقد الجائز ويجب الوفاء به ما دام العقد باقيا .
( 2 ) كما تتحقق بالعقد أيضا ، بأن يعاوض كل منهما نصف ماله المشاع بالنصف
المشاع من مال الآخر ببيع أو صلح مثلا .
( 3 ) أو كان عمله أكثر قيمة .