تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( مسألة 550 ) : لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر كان لكل منهما ربحه وعليه خسارته ، نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم ( 1 ) على أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صح في المقامين . ( مسألة 551 ) : تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا ، كما إذا حفرا بئرا ، أو اصطادا صيدا ، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها ، ( 2 ) وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز . ( مسألة 552 ) : يلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله فإن تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية وإن اختلفا فبالنسبة . ( مسألة 553 ) : إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص صح إذا كان للمشروط له عمل ( 3 ) وإلا لم يصح الشرط . ( مسألة 554 ) : لا يجوز لاحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر ، نعم إذا كان
هامش
( 1 ) وكذا إذا اشترطا في العقد الجائز ويجب الوفاء به ما دام العقد باقيا . ( 2 ) كما تتحقق بالعقد أيضا ، بأن يعاوض كل منهما نصف ماله المشاع بالنصف المشاع من مال الآخر ببيع أو صلح مثلا . ( 3 ) أو كان عمله أكثر قيمة .