وقد ظهر ممّا ذكرناه فساد العمل بالقياس أيضا وقد عنونه أصحابنا في علم الأصول وحكموا بعدم جواز العمل في الأحكام الشرعية بالأقيسة والاستحسانات العقليّة ، نظرا إلى ما نشاهده من حكم الشّارع في الموارد الكثيرة بخلاف ما يقتضيه عقولنا النّاقصة .
كجمعه بين المتشاكلات وتفريقه بين المختلفات في منزوحات البئر .
وكجمعه بين النّوم والبول والغائط في الأحداث .
وحكمه بوجوب الاحرام في الحلّ مع أنّ الحرم أفضل .
وحكمه بوجوب مسح ظاهر القدم مع أنّ الباطن أولى .
وحكمه بحرمة صوم يوم العيد ووجوب سابقه وندبيّة لاحقه .
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — صفحة 59
مساهمون: حبيب الله الهاشمي الخوئي
ص٥٩