وصحيحة ابن سنان : وقد نفى ( عليه السلام ) البأس عن قراءة غيرهما إذا كان
مستعجلا ( 1 ) .
ويدل على استحبابهما في الظهر حسنة عمر بن يزيد : من صلى الجمعة بغير
الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر ( 2 ) وحسنة الحلبي المتقدمة ( 3 ) .
وعلى نفي الوجوب صحيحتا ابن مسلم ومنصور المتقدمتان ( 4 ) . ورواية علي
ابن يقطين عن الجمعة في السفر : ما أقرأ فيهما ؟ قال : اقرأهما ب " قل هو الله أحد " ( 5 ) .
والتأكيدات والأمر بالإعادة محمول على تأكد الاستحباب ، ترجيحا لأدلة
المشهور لموافقتها للأصول ، وعدم ثبوت ما يقاومها .
والأحوط عدم تركهما من دون عذر ، سيما في صلاة الجمعة .
ويستحب في العصر أيضا للأخبار المتقدمة .
ويستحب قراءة الجمعة والتوحيد في فجرها للأخبار المستفيضة ، منها ما تقدم .
وفي الصحيح عن الحسين بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بما اقرأ
في صلاة الفجر يوم الجمعة ؟ فقال : اقرأ في الأولى سورة الجمعة ، وفي الثانية
ب " قل هو الله أحد " ( 6 ) .
وقيل : يقرأ المنافقين في الثانية ، وقد تقدم ما يصلح مستندا له .
ويستحب قراءة الجمعة والأعلى ليلة الجمعة في العشائين عند الأكثر ، لرواية
أبي بصير : اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و " سبح اسم ربك الأعلى " . وفي الفجر
سورة الجمعة و " قل هو الله أحد " ( 7 ) ، وفي معناه رواية ابن أبي نصر المنقولة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 817 ب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 7 ح 21 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 788 - 790 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 8 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 8 ح 23 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 790 ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 10 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 6 ح 14 .