تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منظومة في الرضاع — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
والسادسة والسابعة : بنات الإخوة والأخوات وإن نزلن وسيأتي ذكرهما إن شاء اللَّه .
ومطلقا يحرم ولد المرتضع عليهما وغيرهم لا يمتنع
لا ريب في تحريم ولد المرتضع على المرضعة والفحل ، فان كانوا من الرضاع فيحرم على المرضعة نكاح من ولده المرتضع إذا ارتضع بلبنه من الذكور وعلى الفحل نكاح من ولد أو ارتضع بلبنه من الإناث ، وأما سائر من ينتمي « 1 » إليه من النسب والرضاع فلا يحرم منه شيء عليهما ، لما سيجيء من وجوب مراعاة التطابق في النسبة وبطلان عموم المنزلة إلَّا ما يستثني ، وعن المبسوط : « أنّه يجوز للفحل أن يتزوّج بأمّ المرتضع وبنته وأخته وجدّته » « 2 » . غير أنّ أكثر نسخ المبسوط والكتب التي حكيت هذه العبارة فيها « 3 » خالية عن التعرّض لذكر البنت بل هو من الناسخ قطعا لأنّه لا تفصيل في العبارة بين كون البنت من رضاع أو نسب مع أنّ تحريم النسبيّة « 4 » من ضرورات الشريعة .
والفرع يعطي حكم من شبّه به والأمر في التفريع ليس يشتبه
يعنى أنّ فرع من لم يذكر فرعه وهم الإخوة والأعمام والأخوال وولد المرتضع يعطي من الحلّ والحرمة حكم من شبّه به من قرابة النسب ، ونريد بالفرع من ولده أحد هذه الأصناف ، أو ارتضع من لبنه أو ولده من ولدوه « 5 » ولو بواسطة ، أو وسائط أو ارتضع من لبنه ففرغ الأخ أو الأخت من ولده ، أو ارتضع بلبنه من ذكر وأنثى ، أو ولده أحد بنيه أو بناته ولو بواسطة أو وسائط من النسب ، أو الرضاع ، وفروع البواقي بهذا القياس ، وقانون التحريم أنّه لا يحلّ من أقارب النسب والرضاع غير ولد الأعمام والأخوال .
هامش
« 1 » ففي « ر ، س » : يبتني ، وفي « م » : ينتهي . « 2 » المبسوط 5 : 292 . « 3 » الحدائق 23 : 394 . « 4 » في : « خ ، م » : النسبة . « 5 » في « س ، م » : ولدوه .
منظومة في الرضاع — صفحة 94 | السيد صدر الدين صدر جبل العاملي / سيد محمد علي خادمي