الخلاف « 1 » والغنية « 2 » والسرائر « 3 » والقواعد « 4 » وشرحيها للفخر « 5 » والمحقق الثاني « 6 » والمسالك « 7 » وغيرها .
فلو ارتضع الأخيرة أو بعضها بعد الحولين لم ينتشر التحريم . ولو تمت مع الحولين نشر ، لقول الصادق عليه السّلام في حسنة الحلبي « 8 » وموثقتي منصور بن حازم « 9 » وحماد بن عثمان « 10 » : « لا رضاع بعد فطام » وزاد حمّاد : [ قال ] « قلت : جعلت فداك ، وما الفطام ؟ قال : الحولين « 11 » اللَّذين قال اللَّه عزّ وجلّ » وروى الفريقان عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم :
« لا رضاع بعد فصال » « 12 » ، والفصال الحولان لقوله تعالى * ( وفِصالُه فِي عامَيْنِ ) * « 13 » وفي آخر عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا رضاع إلَّا ما كان في الحولين » « 14 » .
هامش
« 1 » الخلاف 5 : 99 ، المسألة 5 ، كتاب الرضاع .
« 2 » الغنية : 335 .
« 3 » السرائر 2 : 519 .
« 4 » قواعد الأحكام 2 : 10 .
« 5 » إيضاح الفوائد 3 : 48 .
« 6 » جامع المقاصد 12 : 221 .
« 7 » المسالك 7 : 235 .
« 8 » الوسائل 14 : 291 ، باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 2 .
« 9 » الوسائل 14 : 290 ، باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 .
« 10 » الوسائل 14 : 291 ، باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 5 .
« 11 » نصب الحولين بتقدير محذوف كعنيت مثلا ، ولعل العدول عن الرفع إيماء إلى أن الحولين ليس معنى الفطام حقيقة ، وإنّما هو شيء عناه عليه السّلام به فتدبر . ( حاشية المصنف )
« 12 » مصنّف عبد الرزاق 6 : 416 ، ح 11450 ، الكافي 8 : 196 ، باب 8 ، ح 234 .
« 13 » لقمان : 14 .
« 14 » سنن الدارقطني 4 : 174 ، ح 10 ، كنز العمال 6 : 274 ، ح 15678 . انظر : الوسائل 14 : 291 ، باب 5 ، الأحاديث 5 - 7 - 10 .