فأرضعت صغيرهما كبيرهما « 1 »
يحرم عليهم مطلقا كبيريهما « 2 »
وتحرم الصغرى على من رخلا
على تردّد بنحو ما خلا
إذا فارق زيد زوجية « 3 » الكبرى والصغرى فنكحهما بشير أو تزوّج كلّ من زيد وبشير زوجة الآخر ثمّ أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى حرمت الكبرى عليهما لأنّها « 4 » حينئذ أمّ زوجة ، وأمّا الصغرى فلا تحرم إلَّا على من دخل بالكبرى « 5 » منهما ، ووجه التردّد قد علم ممّا تقدّم ، لأنّ الزوجتين في الصورتين أمّا أمّ أو بنت لمن كانت « 6 » زوجة .
ومرضع لزوجها تمنع من
قد أرضعت ومن له كان اللَّبن
لارتضاع الزوج من الزوجة صورتان :
الأولى أن ينكحها الكبير أوّلا ثمّ يفارقها وهي حامل منه أو مرضع أو يطأها وطئ شبهة أو بملك يمين فتنكح الصغير بعد زوال المانع ثمّ ترضعه بلبن الأوّل .
والثانية أن ينكحها الصغير وليّه إمّا نكاحا منقطعا أو دائما لكنّها فسخته لعيب أو عتق ثمّ تزوّجت آخر فحملت منه وأرضعت الأوّل من ذلك اللبن ، والحكم في الصورتين واحد وهو التحريم على كلّ من الزوجين لأنّها قد صارت للصغير امّا ولكبير كنّه « 7 » وأمّا إذا لم يكن اللبن للكبير فلا تحرم عليه البتّة .
هامش
« 1 » كبريهما صغريهما ( م ) ، صغريهما كبريهما ( س - ر ) .
« 2 » كبريهما ( ر ) .
« 3 » زوجتيه ( م ) ، زوجته ( س ) .
« 4 » لأنّهما ( س ) .
« 5 » بالكبيرة ( م ) .
« 6 » كان ( ر - س ) .
« 7 » كفّة ( ر ) .