ظاهر الفخر « 1 » والمحقّق الثاني « 2 » والشهيد الثاني « 3 » ، وقد يحكى عن المبسوط « 4 » أيضا نظرا إلى مساواة الرضاع للنسب ، وهو يحرم سابقا ولا حقا ، فكذا مساويه . وإلى أنّها أمّ من كانت زوجته ، ومن كانت زوجة فاسم الزوجة صادق عليها ، إذ لا يشترط في المشتقّ بقاء المبدء ، فتندرج في عموم * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * « 5 » كذا قالوا .
والأولى أن يقال : أنّ أمّ من كانت زوجته أمّ زوجة ، إذ لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المبدء ، وقال ابن الجنيد « 6 » والشيخ في النهاية « 7 » بعدم التحريم .
وحكي عن ظاهر الكليني لما روى عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليهما السّلام قال : « قيل له : إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه . فقال أبو جعفر عليهما السّلام أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته الَّتي أرضعتها أوّلا ، فأمّا الأخيرة لم تحرم « 8 » عليه لأنّها أرضعت ابنته » « 9 » وردّها الأوّلون بضعف السّند .
هامش
« 1 » إيضاح الفوائد 3 : 52 .
« 2 » جامع المقاصد 12 : 238 .
« 3 » المسالك 7 : 269 .
« 4 » والحاكي هو الشهيد في « المسالك » مع نفس المصدر والسيوري في « تنقيح الرائع » 3 : 56 ، المبسوط 5 : 300 .
« 5 » النساء : 23 .
« 6 » المختلف 7 : 44 ، المسألة 11 .
« 7 » النهاية : 456 .
« 8 » في الكافي : « فلم تحرم » .
« 9 » الكافي 5 : 446 ، ح 13 ، الوسائل 14 : 305 ، ح 1 .