اللبن عن شبهة عند من لا ينشر بها ، وثانيهما كون اللبن والولادة عن مجرّد المسيس في الخارج من دون التقاء الختانين .
وممّا ورد في هذا الباب صحيحة الحلبي وعبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده ، قال : محرّم عليه » « 1 » ورواية ابن سنان أيضا عن الصادق عليه السّلام : « لو أنّ رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه » رواها الشيخ ورواها الكليني « 2 » في الصحيح إلَّا أنّ فيه بدل صغيرة رضيعا .
وفرضه بين ثلاث ذو صور
في أربع منها مجال للنظر
من أنّ أقسام التعاقب انحلت
عن أمّ أو بنت لزوجة خلت
إذا كان له زوجات فأرضعت الصغرى الكبريان ، فلا كلام في تحريم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحداهما ، وحكى في الإيضاح الإجماع عليه « 3 » ، وإنّما الكلام في تحريم المرضعة الثانية ، وبه قال ابن إدريس « 4 » والعلَّامة « 5 » والمحقّق « 6 » وجماعة وهو
هامش
« 1 » الكافي 5 : 445 ، ح 6 .
« 2 » تهذيب الأحكام 7 : 293 ، ح 68 ، الكافي 5 : 444 ، ح 4 ، الوسائل 14 : 302 ، ح 1 .
« 3 » إيضاح الفوائد 3 : 52 .
« 4 » السرائر 2 : 556 .
« 5 » إرشاد الأذهان 2 : 20 ، القواعد 2 : 11 ، المختلف 7 : 43 ، المسألة : 9 ، التذكرة 2 : 626
« 6 » الشرائع 2 : 286 ، المختصر النافع : 176 .