تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منظومة في الرضاع — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
بذلك » « 1 » ، وصحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام : « لا ينكح « 2 » المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة » « 3 » وحسنة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « [ قال : ] لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة » « 4 » . وقال : « إنّ عليّا عليه السّلام ذكر لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ابنه حمزة فقال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم [ أو ما علمت ؟ ] أنّها أبنت أخي من الرضاعة » « 5 » وهذه الأخبار كلَّها قد رواها المحقّقون من الأصحاب ولم يتعرّضوا لمضمونها بقدح البتة ، ويمكن أن يتعلَّق لما في القواعد « 6 » وشرحها « 7 » بما روي بسند فيه جهالة « 8 » عن بسطام عن أبي الحسن عليه السّلام : « [ قال : ] لا يحرم من الرضاع إلَّا البطن الذي ارتضع منه » « 9 » خرج أقارب صاحبي « 10 » اللبن من النسب بالإجماع فيبقى الباقي ، وقد حمله الشيخ رحمه اللَّه على التقيّة لأنّ في الفقهاء من يقول : أنّ التحريم لا يتعدّى المرتضعين ، مع أنّه كما يمكن الخصم أن يخصّه بمن عدا المنتسبين بالنسب ، فقد يمكننا أن نخصّه بمن عدا المتّفقين في
هامش
« 1 » الكافي 5 : 443 ، ح 11 . « 2 » في المصدر : « لا تنكح » . « 3 » الوسائل 14 : 304 ، باب 13 من أبواب الرضاع ، ح 1 . « 4 » الوسائل 14 : 300 ، باب 8 من أبواب الرضاع ، ح 5 . « 5 » الوسائل 14 : 300 ، ح 6 . « 6 » القواعد 2 : 11 . « 7 » جامع المقاصد 12 : 224 - 231 . « 8 » من جهة عليّ بن عبد الملك بن بكّار الجرّاح . « 9 » التهذيب 7 : 322 ، ح 34 ، الإستبصار 3 : 202 ، ح 11 ، الوسائل 14 : 297 ، ح 11 ، وليس فيه : « البطن » . « 10 » في « س » : صاحب .