قاعدة اليد
لا اشكال في تقدم القاعدة المذكورة على الاستصحاب وإن لم تكن من
الامارات بل كانت من الأصول ، لأنها واردة في موارده غالبا فيلزم من تخصيص
دليل الاستصحاب لدليلها عدم بقاء مورد لها إلا نادرا فيوجب ذلك لغوية
اعتبارها كقاعدة كلية كما لا يخفى .
ثم إنه لا أهمية في البحث عما يتعلق بلفظ " اليد " من كونه لفظا حقيقيا
كنائيا أو غير ذلك ، بعد معرفة المراد منها وهو الاستيلاء الخارجي كما لا أهمية في
الكلام في كون مسألة اليد مسألة أصولية أو فقهية .
وأنما يقع المهم من الكلام فيها في جهات :
الجهة الأولى : في حجية اليد على الملكية .
وهي من المسلمات في الجملة لدى الأعلام واستدل لها ببناء العقلاء والسنة .
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 7
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص٧