الشك في الشرط ، وذلك يتوقف على بيان أقسام الشروط .
وقد ذكر المحقق العراقي ( قدس سره ) أقساما عديدة للشروط وذكر حكمها
مما يرتبط بما نحن بصدده من جريان قاعدة الفراغ ، مع ذكره حكمها بالنسبة إلى
جريان قاعدة التجاوز .
ومحصل ما افاده : ان الشروط . .
منها : ما يكون شرطا عقليا في تحقق عنوان المأمور به من الصلاتية والظهرية
ونحوهما ، كالنية ، فان هذه العناوين لما كانت أمورا قصدية فلا تتحقق الا بالقصد
والنية .
ومنها : ما يكون شرطا شرعيا لصحة المأمور به بعد الفراغ عن تحقق
عنوانه ، كالطهور والستر والاستقبال ونحوها .
ومنها : ما يكون شرطا عقليا لنفس الجزء بمعنى كونه مما يتوقف عليه وجود
الجزء عقلا ، كالموالاة بين حروف الكلمة .
ومنها : ما يكون شرطا شرعيا للجزء ، كالجهر والاخفات بناء على القول
بكونهما شرطا للقراءة ، لا للصلاة في حال القراءة .
ثم ما كان شرطا شرعيا اما أن يكون مما له محل مقرر شرعا ، بان يكون قبل
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 198
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص١٩٨