تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
المجموعي ، بمعنى ان الاسلام قيد لعدم الموت ، فالأثر يترتب على أمر عدمي متصف بوصف وجودي ، بحيث يكون هناك شك واحد واحراز واحد . واما ان يؤخذ بنحو التركيب وكون كل منهما جزء الموضوع للأثر ، فيكون هناك شكان أحدهما متعلق بعدم الموت والاخر بالاسلام . فعل الأول : وان صح ما ذكره من تعلق الشك بعدم الموت في زمان الاسلام في الآن الثاني ، لكنه أولا خلاف المفروض كما عرفته . وثانيا : لا يصح استصحابه لكونه غير مسبوق باليقين سابق بعدم الموت المتصف بكونه في زمان الاسلام . وعلى الثاني : فعدم الموت في ألن الثاني وان كان مشكوكا ، ولكن أثره انما يترتب مع احراز زمان الاسلام في الآن الثاني كي يستصحب كما عرفت ، وهو غير محرز فلا يجدي الشك في عدم الموت في صحة اجراء الاستصحاب . وقد تبين من هذا كله عدم ورود أي اشكال على عبارة الكفاية بناء على ما ذكرناه من التفسير . ومعه يتم المحذور الأول في جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ حاصله : كون زمان الشك عنوانا اجماليا هو زمان الاسلام - وليس هو مطلق الزمان - ، ويمكن انطباقه على كلا الأنين فلا يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، فتكون الشبهة مصداقية . الوجه الثاني : - من وجوه المنع من جريان الاستصحاب في القسم الرابع - : ان زمان الشك بعدم الموت زمان خاص وهو زمان الاسلام ، وهو محتمل الحدوث
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 252 | السيد عبد الصاحب الحكيم