پرش به محتوای اصلی

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحه 477

پدیدآورندگان:

ص۴۷۷
الحرمة ثبوت الحرمة في مورد الوجوب ، فيتعارضان للتنافي بين الوجوب الثابت للشئ ولو بلحاظ ذاته وبين الحرمة الثابتة له بلحاظ عنوان ثانوي طارئ . وليس كذلك الحال في دليل الإباحة لأنه وان شمل باطلاقه مورد الضرر ، الا انه يدل على إباحة الشئ بلحاظ نفسه . ومن الواضح انه لا تنافي بين إباحة الشئ بعنوانه الأولي وبين حرمته بعنوان ثانوي . فتدبر . لكن يهون الخطب ان المثال المذكور للمعارضة خارج عن ذلك ، لان وجوب الوضوء يرتفع رأسا بمجرد خوف الضرر لا من جهة عدم التمكن عرفا من استعمال الماء مع ترتب الضرر عليه ، أو فقل : إن دليل تحريم الضرر رافع لموضوع وجوب الوضوء لاخذ القدرة العرفية فيه والممنوع شرعا كالممتنع عقلا ، فلا تصل النوبة إلى المعارضة ، وهكذا الحال في الصوم الواجب الرمضاني أو النذري إذ أخذ في موضوع وجوب الصوم القدرة ، كما انها مأخوذة في موضوع وجوب الوفاء بالنذر كما حقق في محله . فلاحظ . وتدبر . والله سبحانه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل . انتهى مبحث نفي الضرر - الأربعاء 13 / 2 / 1392 ه‍ .