فصل : في الشك في المكلف به
لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف . .
فتارة : يتردد المكلف به بين المتباينين ، كتردد الواجب بين كونه جمعة أو
ظهرا .
وأخرى : بين الأقل والأكثر ، كتردد الواجب بين فاقد السورة وواجدها .
فالكلام في مقامين :
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 45
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص٤٥