تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وعليه ، فالدليل الخاص الدال على ثبوت الحكم في مورد فعلا يدل بالملازمة على نفي غيره عنه في الزمان السابق ، فينافي الدليل العام الدال على ثبوت غيره له سابقا ، فإذا قدم الخاص لأقوائيته كان كاشفا عن عدم شمول العام لموضوعه من الأول . فالتنافي بين العام والمخصص بدلالته الالتزامية . فتدبر جيدا . ثم إن صاحب الكفاية أوقع الكلام بعد ذلك في حقيقة النسخ والبداء ( 1 ) . وتبعه غيره في ذلك ، ولكن رأينا الأولى عدم التعرض لذلك ، لعدم دخالته في علم الأصول ، وعدم القناعة بما ذكر له من الحلول ، فنوكل علمه إلى أهله فان اثبات الشبهات غير محمود . إنتهى مبحث العام والخاص ، ويتلوه مبحث المطلق والمقيد . * * *
هامش
( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 238 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .