تحصيله ، فيحكم العقل بلزوم الاتيان بالعمل تحصيلا لغرض المولى ويستحق
الذم لو ترك . وعدم أمره مباشرة مع تمكنه منه لا يمنع من ذلك بعد صيرورته
بصدد تحصيله ، فإنه كاف في حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى . واما
الصورة الثانية فلا يلزم الاتيان بالعمل قبل أمر الغير ، إذ ليس نفس الفعل
محصلا لغرض المولى كي يلزمه الاتيان به بحكم العقل ( 1 ) .
* * *
هامش
( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 144 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .