تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
مبحث الضد موضوع البحث هو : أن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أولا يقتضي ؟ وهو من المباحث الأصولية والعقلية ، ولا نطيل في بيان ذلك لوضوحه من ملاحظة نحو البحث ونتيجته . نعم لا بأس بالتنبيه على ما يراد من الاقتضاء ، وما يراد من الضد ، كما فعل صاحب الكفاية لتحديد محل البحث ومدار الكلام . فنقول : المراد بالاقتضاء - كما ذكره صاحب الكفاية ( 1 ) وتابعه عليه غيره - : أعم من أن يكون بنحو العينية - كما ادعي في بعض الفروض - أو الجزئية - كما ادعي أيضا ذلك بلحاظ تركب الامر - ، والالتزام أعم من كونه لزوما بينا بالمعنى الأخص وغيره وبتعبير آخر نقول : المراد بالاقتضاء هو اللابدية من أي طريق كانت . واما الضد ، فالمراد منه : مطلق المنافي والمعاند ، سواء كان امرا وجوديا - وهو المعبر عنه بالضد الخاص - أو كان امرا عدميا - وهو المعبر عنه بالضد
هامش
( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 129 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .