تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
المصلحة الملزمة في تركه ، بحيث لولا تركه لوجدت المفسدة أو فاتت المصلحة ، فمقدمة الحرام انما إذا كان لها هذا الأثر وهو منحصر بالمقدمة التوليدية . اما غيرها ففعله لا يلازم وجود الحرام ، كي يقال إنه لولا تركه لوجدت المفسدة أو فاتت المصلحة . وبنظير هذا البيان يثبت وجوب مقدمة الواجب ، إذ وجوب الواجب لأجل اشتماله على مصلحة ملزمة أو لأجل ان في تركه مفسدة ملزمة بحيث لولا فعله لفاتت المصلحة أو وجدت المفسدة ، ومقدماته . جميعها لها هذا الأثر ، إذ لولا فعلها لفاتت المصلحة أو وجدت المفسدة لان تركها يلازم ترك الواجب . فلاحظ وتدبر فإنه لا يخلو عن دقة . ثم إن الكلام الجاري في مقدمة الحرام يجري بعينه في مقدمة المكروه حرفا بحرف . فاعرف . هذا تمام الكلام في مبحث المقدمة ، وقد انتهى البحث فيه في يوم السبت المصادف الخامس من ذي القعدة سنة 1385 ه‍ . نسأل الله تعالى التوفيق والهداية إلى سواء السبيل إنه حسبنا ونعم الوكيل . * * *