اللَّه تعالى فلا يجوز » .
والحسن « 1 » عن الشرط في الإماء أن لا يباع ولا يوهب ، قال : « يجوز ذلك في غير الميراث ، فإنّها يورث ، وكل شرط خالف كتاب اللَّه عزّ وجلّ فهو ردّ » .
ومرسل جميل « 2 » : في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : « نعم ، ذلك لهم إلَّا الميراث » .
ونحوه مرسل آخر منه « 3 » .
وموثق ابن عمار « 4 » : أنّ عليا عليه السّلام كان يقول : « من شرط لامرأته شرطا ، فليف لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلَّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما » .
وموثق منصور « 5 » : المتضمن لوجوب الوفاء بشرط الرجل للمرأة على عدم طلاقها وعدم التزويج عليها ، معلَّلا بأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « المسلمون عند شروطهم » .
وخبر عمّار « 6 » : قلت : جاء رجل إلى امرأة ، فسألها أن يزوّجها نفسه ، فقالت :
أتزوّجك على أن تلتمس منّي ما سألت من نظر أو التماس ، وتنال : منّي ما ينال الرجل من أهله ، إلَّا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي ، وتلذّذ بما شئت ، فإني أخاف الفضيحة ، قال : « لا بأس ، ليس له إلَّا ما شرط » .
والمصرحة بأنّه لا يخرج الرجل امرأته من بلدها إذا شرط لها .
والدالَّة على وجوب الوفاء بالوعد .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 18 : 267 ، الباب 15 من أبواب بيع الحيوان ، الرواية 23646 .
« 2 » نفس المصدر 21 : 300 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الرواية 27128 .
« 3 » نفس المصدر 18 : 17 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الرواية 23044 .
« 4 » نفس المصدر 21 : 300 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الرواية 27129 .
« 5 » نفس المصدر 21 : 73 ، الباب 36 من أبواب المتعة ، الرواية 26565 .
« 6 » نفس المصدر 21 : 295 ، الباب 36 ، الرواية 27117 .