تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
[ المشرق الرابع ] [ في شروط ضمن العقد ] مشرق : في البحث عن شروط ضمن العقد وفيها مطالب : المطلب الأوّل : في بيان معنى الشرط . اعلم أنّ للشرط في العرف إطلاقين : أحدهما : ما ينتفي المشروط بانتفائه ، وتوقف عليه وجود المشروط ، سواء استلزم وجوده الوجود أيضا كما هو مفاد القضية الشرطية ، أم لا ، كما هو مصطلح أصحاب الأصول . وثانيهما : ما يلزم ويلتزم به ، كما هو معناه المعروف من اللغة ، قال في القاموس : الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ، والمراد به في المقام - على ما نصّ به جمع من المحققين - هو المعنى الثاني ، فإنّه المناسب لاستدلالهم عليه بمثل : « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » ولأنّ الأوّل يوجب التعليق في العقد ، بخلاف الثاني ، وإن قلنا فيه بتوقّف لزوم العقد على الوفاء بالشرط ، وثبوت الخيار للمشروط له مع عدمه ، كما في المشهور ، إلَّا أنّه غير التعليق في نفس العقد ، فلا محذور فيه ، وأمّا
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 21 : 276 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الرواية 27081 .