تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
[ المشرق السادس وعشرون ] [ في اقتضاء اليد الملكية ] مشرق : من القواعد المتداولة بل المسلَّمة عند الفقهاء : اقتضاء اليد للملكية أو الاختصاص في ظاهر الشرع ، إلى أن يخرج عنها بدليل كاشف عن الواقع ، من بيّنة أو إقرار ونحوهما . وعن بعضهم : كونها إجماعية . وعن آخر : أنّها ضرورية . وعليها استفاضت الأخبار في موارد غير عديده . بل قيل : إنّها متواترة معنوية . ومن أدلَّتها على الإطلاق والضابطة الكلَّية ، رواية حفص بن غياث ، المروية في الكتب الثلاثة « 1 » ، المنجبرة بعمل الكلّ ، وفيها : أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز أن أشهد أنّه له ؟ قال : « نعم » قلت : فلعلَّه لغيره : قال : « ومن أين جاز لك أن تشتريه وصار ملكا لك ، ثمّ تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله ؟ » ثم قال : « ولو لم يجز هذا ما قام سوق للمسلمين » .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 387 ، الحديث 1 ؛ التهذيب 6 : 261 ؛ الفقيه 3 : 31 .
مشارق الأحكام — صفحة 459 | ملا محمد النراقي / السيد حسين الوحدتي الشبيري