فرع : لو وكَّله في جميع أموره المتعلقة به من الموجودة والمتجدّدة ،
فمقتضى الضابطة المقرّرة : صحّة المتجددات المترتّبة على الموجودة ، كبيع ماله ثم اشترائه به مالا آخر ثمّ بيعه ثانيا وهكذا ، وشراء ملك وإجارته ودعوى الغبن والفسخ به إذا كان مغبونا ، ونكاح امرأة له وطلاقها وطلاق امرأته الموجودة ، وأمثال ذلك .
ولو نكح الموكَّل نفسه امرأة بعد التوكيل المزبور أو [ أعتق ] عبدا ، فالوجه عدم صحّة طلاقها وعتقه بالوكالة العامة السابقة ، لا بوكالة متجددة . واللَّه العالم .
* * *
مشارق الأحكام — صفحة 457
مساهمون: ملا محمد النراقي
ص٤٥٧