في مظنة هبوب الريح ونحوه ، فيضمن .
ومن ذلك : ما إذا حصل الضرر بمنع المالك عن ضبط ماله ، كمنعه عن حفظ دابّته المرسلة ، والقعود على بساطه ، وحفظ ماشيته ، فتلفت . ففي ضمانه قولان :
المحكيّ عن الأكثر عدمه .
وفي المسالك « 1 » والكفاية « 2 » وغيرهما : الضمان ، إذا كان المنع سببا للتلف .
والحقّ هو التفصيل المتقدم ، فإنّ المنع إن كان مما يتوقّع منه السببية بملاحظة المكان والوقت يضمن ، وإلَّا فلا ، فإذا منعه عن التوقف في داره في ليلة مثلا ، فاتّفق لقيامه وقوع النار على بساطه واحتراقه لا يضمن ، لأنّه من الشروط النادرة التي لا يستند الضرر والإضرار إلى منعه عرفا .
ومنه : ترك المالك حفظ حيوانه عمّا يجنيه ، كما إذا أكلت بهيمته حشيش آخر .
ففي التذكرة « 3 » : إن كان صاحبها معها ضمن الحشيش مطلقا ، وإن لم يكن معها ضمن إن كان ليلا ولم يضمن إن كان نهارا ، لأنّ على الصاحب حفظها في الليل ، فإذا لم يحفظ يضمن ما يجنيه ، وعلى صاحب الزرع حفظه نهارا . انتهى .
والصواب : إناطة الضمان بصدق الإضرار عرفا ، كما سمعت ، وهو منوط بصدق التقصير في الحفظ فيما تعارف فيه ، المختلف باختلاف الأحوال والأزمان والبلدان والدوابّ . نعم ، يتأتّى الكلام في وجوب الحفظ المتعارف على المالك ، وعدم التقصير فيه ، ولعله إجماعي .
ومنها : كون الفائت القيمة السوقية ، كما إذا حبس إنسانا عن شراء ، فنقصت قيمته .
هامش
« 1 » مسالك الأفهام 12 : 172 .
« 2 » كفاية الأحكام : 256 .
« 3 » تذكرة الفقهاء 2 : 85 ، كتاب الضمان .