والأشهر : عدم الضمان ، لأن الفائت ليس بمال ، بل اكتسابه .
وقيل : يضمن . وقوّاه الشهيد ، في بعض فتاويه ، ولا يخلو عن وجه ، إذا كان حصول النقص متوقفا في العادة على الحبس ، لإمكان المناقشة في ما اشتهر .
أوّلا : بكون الاكتساب - أيضا - في المفروض منفعة فائتة ، متعلقة بالمال عرفا ، والحبس سبب لفواته ، فيوجب الضمان دفعا للضرر .
وثانيا : أنّ زيادة القيمة من أوصاف العين ، وإن لم تكن عينية ، وهي مرغوبيته في العرف والعادة ، والمضمون عليه الفائت أعمّ من العين والوصف ، وينبغي ملاحظة الاحتياط فيه . واللَّه العالم .
* * *
مشارق الأحكام — صفحة 437
مساهمون: ملا محمد النراقي
ص٤٣٧