تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
[ المشرق التاسع عشر ] [ في خيار الغبن ] مشرق : ومن الخيارات خيار الغبن ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : الغبن ، تمليك ماله بما يزيد على قيمته عادة مع جهل الآخر . ويسمّى المملَّك غابنا ، والآخر مغبونا . فيشترط في تحقّقه أمران : الأوّل : صدق الزيادة عرفا وعادة ، بحيث لا يتسامح به في العرف ، بل كان التفاوت فاحشا ، كما صرّحوا به . وفرع عليه أنّ الواحد بل الاثنين في العشرين لا يوجب الغبن ، ووجهه ، أنّ المناط فيه الغرر ، وهو غير منضبط في الأغراض والمعاوضات عرفا باختلافات يسيرة فما يتسامح الناس فيه لا يبني عليه الغبن . وقد يختلف القيم بلحوق بعض العوارض المتجدّدة في أشخاص الوقائع ، فهي أيضا معتبرة في تشخيص الغبن وعدمه ، كشرط خيار أو ضرورة ملجئة للمغبون ولو كانت شرعية ، كشراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته ، والعبرة في ذلك بالضرر العرفيّ . الثاني : عدم علم المغبون بالقيمة ، فلا خيار - بل لا غبن - مع العلم ، لكونه فيما فيه الإنخداع ، كما هو مفهومه لغة ، وهو منتف إذا أقدم على ضرر نفسه .