[ المشرق التاسع عشر ]
[ في خيار الغبن ]
مشرق : ومن الخيارات خيار الغبن ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الغبن ، تمليك ماله بما يزيد على قيمته عادة مع جهل الآخر .
ويسمّى المملَّك غابنا ، والآخر مغبونا .
فيشترط في تحقّقه أمران :
الأوّل : صدق الزيادة عرفا وعادة ، بحيث لا يتسامح به في العرف ، بل كان التفاوت فاحشا ، كما صرّحوا به . وفرع عليه أنّ الواحد بل الاثنين في العشرين لا يوجب الغبن ، ووجهه ، أنّ المناط فيه الغرر ، وهو غير منضبط في الأغراض والمعاوضات عرفا باختلافات يسيرة فما يتسامح الناس فيه لا يبني عليه الغبن .
وقد يختلف القيم بلحوق بعض العوارض المتجدّدة في أشخاص الوقائع ، فهي أيضا معتبرة في تشخيص الغبن وعدمه ، كشرط خيار أو ضرورة ملجئة للمغبون ولو كانت شرعية ، كشراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته ، والعبرة في ذلك بالضرر العرفيّ .
الثاني : عدم علم المغبون بالقيمة ، فلا خيار - بل لا غبن - مع العلم ، لكونه فيما فيه الإنخداع ، كما هو مفهومه لغة ، وهو منتف إذا أقدم على ضرر نفسه .
مشارق الأحكام — صفحة 339
مساهمون: ملا محمد النراقي
ص٣٣٩