قالا : لا .
قال ( عليه السلام ) : ( أفكان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها ؟ ) .
قالا : نعم .
قال ( عليه السلام ) : ( على صاحب البقرة ضمان الحمار ) ( 1 ) .
فحكم لصاحب الحمار بوجوب الضمان على صاحب البقرة بحضرة
النبي ( ص ) ، والنبي ( ص ) قرر حكمه وأمضى قضاه .
وفي هذه الواقعة بخصوصها دلالة واضحة للناظرين وحجة راجحة عند
المعتبرين وأنه لدى رسول الله ( ص ) مكين أمين حيث استقضاه بحضرته وعنده
أعيان من الصحابة ( رض ) ثم قرر حكمه وأنفذ قضاه وذلك على ما ذكرناه دليل
بين وفي متانة مكانته في العلم آيات للمتوسمين .
ومنها : حديث شارب الخمر ، كان يقام الحد بضرب ( 2 ) الشارب أربعين سوطا
أقامه أبو بكر كذلك مدة ولايته ثم أقامه عمر صدرا من ولايته ، فلما انهمك الناس
في شربها واستحقروا ضرب الأربعين شاور عمر الصحابة في ذلك ، فقال
علي ( عليه السلام ) : ( نراه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري
ثمانون ) فبلغوا به حد المفتري فأخذ عمر بهذا القول من علي ( عليه السلام ) وصار يجلد
في الخمر ثمانين ( 3 ) .
هامش
1 - مناقب ابن شهرآشوب 2 : 395 ، الأربعين لأبي الفوارس : 13 ( مخطوط ) ، فضائل ابن
شاذان : 167 ، الفصول المهمة : 34 ، ينابيع المودة 1 : 228 / 63 .
2 - في نسخة ( م ) : على .
3 - السنن الكبرى 8 : 321 كتاب الأشربة والحد فيها ، سنن أبي داود 4 : 166 / 4489 ، سنن
الدارقطني 3 : 166 / 245 ، المغني 10 : 325 ، الحاوي الكبير 13 : 411 باب عدد حد الخمر ،
شرح معاني الآثار للطحاوي 3 : 153 - 154 ، مناقب ابن شهرآشوب 2 : 408 ، مناقب
الخوارزمي 99 : 102 .