بيع ثمرها ( حتى يبدو ) أي يظهر ( صلاحه ) ونوب فساده ، وقد روى أحمد
والشيخان عن جابر ، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يطيب .
وفي رواية للبخاري عن أنس : نهى عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها ، وعن
النخل حتى تزهو .
الخضاب بالسواد منهي عنه
أبو حنيفة : ( عن يحيى بن عبد الله الكندي ) بكسر الكاف نسبة إلى قبيلة بني
كندة ( عن أبي الأسود ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن أحسن ما غيرتم به
الشيب ، وفي رواية : هذا الشيب الحناء ) بكسر الحاء وتشديد النون ، ممدودا
ويقصر ( والكتم ) بفتح الكاف والتاء المخففة ، وقد يشدد وهو الوسمة .
والأظهر أن الواو بمعنى أو لأن الجمع بينهما يورث السواد ، وهو منهي عنه ،
وقد بسطت ما يتعلق به من المسائل في شرح الشمائل ، الحديث بعينه رواه أحمد
والأربعة .
وفي رواية : قال " أحسن ما غيرتم به الشعر ) بفتحتين ، ويسكن العين واللام
للعهد ، أي الشعر الأبيض من اللحية ( الحناء والكتم . وفي رواية : من أحسن ما
غيرتم به الشيب الحناء والكتم ) .