( عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى " ) أي فرضا أو نفلا
( فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب " ) وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان
الثوري ، عن آدم بن علي الكبري ، قال : رآني عمي وأنا أصلي ، لا أتجافى عن
الأرض بذراعي ، فقال : يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع ، وادعم على راحتك ،
وأبد ضبعيك ، ورواه ابن حبان والحاكم ، وضحى مرفوعا : " لا تبسط بسط السبع
وادعم على راحتك " قوله وادعم بتشديد
الدال وكسر العين المهملة ، أي اتكئ ،
والضبع بسكون الموحدة العضد ، وقيل وسطه ، وفي الصحيحين من حديث عبد الله
ابن مالك ابن بحينة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنح في سجوده حتى يرى فضح
إبطيه ، أي بياضهما ، وقوله يجنح بالجيم وتشديد النون أي يجافي .
وروى أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم عن عبد الرحمن بن
شبل ، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن
يوطن الرجل المكان في المسجد ، كما يوطن البعير
الأضحية
وبه ، ( عن جبلة ، عن ابن عمر ، قال : جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في
الأضحية ) أي ثبتت مشروعية الأضحية ، إما وجوبا كما هو مذهبنا ، أو ندبا ، كما هو
مذهب بعض الأئمة في الأحاديث النبوية .
وبه : ( عن جبلة عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل ) أي في