لا ينافي الأجل المقدر فتدبر كما أن أخذ الزاد في السفر لا ينافي التوكل على صاحب
القضاء والقدر .
اتقوا مخاش النساء
( وبه عن معن قال : وجدت بخط أبي عوف ، عن عبد الله بن مسعود قال : نهينا )
أي بالكتاب أو السنة ( أن نأتي النساء ) ولو حال حيضهن ( في مخاشهن )
بفتح الميم وتشديد الشين المعجمة أي أدبارهن أما الكتاب فقوله تعالى : ( نساؤكم
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) والفرج هو موضع الحرث يعني زراعة الولد
لا الدبر إنه موضع الفرث وقد ورد اتقوا مخاش النساء رواه سمويه وابن عدي ، عن
جابر وروى أحمد وأبو داود ، عن أبي هريرة : ملعون من أتى امرأة في دبرها .
إسناده عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
إسناده عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عبد الله هذا ابن أخي عبد الله
ابن مسعود الهذلي ، مدني الأصل ، سكن الكوفة أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من كبار
التابعين بالكوفة ، سمع عمر بن الخطاب وغيره .
روى عنه ابنه عبد الله ومحمد بن سيرين وغيرهما مات في ولاية بشر بن مروان
بالكوفة .
- فخر عائشة الصديقة
( أبو حنيفة ( عن عون ، عن عامر الشعبي ، عن عائشة قالت : في ) أي توجد
شرح مسند أبي حنيفة — صفحة 464
مساهمون: ملا علي القاري
ص٤٦٤