الصلاة ) وهي الثناء على الله سبحانه ( في القعدة ) يعني يريد بها ابن مسعود (
التشهد ) أي المروي المشهور عنه ، وقد سبق الكلام عليه رواية ودراية
الاستثناء في الحلف
وبه ( عن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من
حلف على يمين ) أي محلوف عليه ( واستثنى ) أي قال : إن شاء الله ، بلسانه متصلا
بيمينه ( فله ثنياه ) أي استثناه معتبر له
والحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم ، بسند صحيح ، عن ابن عمر ،
بلفظ " من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فقد استثنى " أي فصح استثناؤه ،
ولا يحنث إذا خالف .
وبه ( عن القاسم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كذب
علي متعمدا ، أو قال ما لم أقل ) أو للشك من الراوي ، أو للتنويع في الرواية ( فليتبوأ
مقعده من النار ) هذا حديث مشهور ، كاد أن يكون متواترا فقد رواه أحمد
والشيخان والأربعة والحاكم والطبراني والدارقطني والخطيب وغيرهم بروايات
متعددة عن الصحابة ، فيهم العشرة المبشرة ، بلفظ : " من كذب علي متعمدا
فليتبوأ مقعده من النار ، وفي بعض الروايات : من قال ما لم أقل فليتبوأ مقعده
النار .