وبه : ( عن الهيثم ، عن رجل ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح لرفضها
العمرة بقرة ) وهذا زيادة خير منها ، وإلا كان ذبح الشاة تكفيها . .
البول في الماء يوجب الرسومة
وبه : ( عن الهيثم الصواف ) أي بياع الصوف ، وهو لا ينافي كونه ابن حبيب
الصيرفي ( عن محمد بن سيرين ) هو من أجلاء التابعين ( عن أبي هريرة قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال ) أي فضلا أن يغاط ، أو المراد بالبول ، المعنى الأعم ،
والمراد ، أن لا يلقى النجس ( في الماء الدائم ) أي الراكد الواقف ( ثم يغتسل )
بالنصب ( منه أو يتوضأ ) وهو عندنا محمول على ما إذا لم يكن عشرا في عشر ،
وعند غيرنا على ما عدا القلتين ، وهذا إذا كان النهي تحريما ، ولا يبعد أن يكون
تنزيها ، فإنه
ولو كان الماء كثيرا فإنه يوجب الوسوسة في الطهارة .
وقد روى أبو داود عن مكحول مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في
مستحمه .
والحديث الذي رواه الإمام أخرجه مسلم عن جابر بلفظه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يبال في الماء الراكد .
ورواه الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبولن أحدكم في
الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه .
وفي رواية لمسلم قال : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ، وهو جنب ،
قالوا : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناول تناولا .
جواز القراءة في الجهر
وبه : ( عن الهيثم ، عن رجل ، عن عبد الله بن مسعود ، أن أبا بكر وعمر