وفي رواية الشيخين ، عن عمرو ، عن أبي سعيد : نهى عن صوم يوم الفطر
والنحر ، وفي رواية الطيالسي ، عن أنس : نهى عن صوم يوم الفطر والنحر ، وفي رواية
الطيالسي عن أنس : نهى عن صوم خمسة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق ، ويوم
الفطر والأضحى .
( وبه ) أي بسنده المذكور أيضا ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الذي )
أي عن صوم الذي ( يشك فيه ) أي في كونه من رمضان ، أي من أوله ومن آخر
شعبان .
وفي رواية البيهقي عن أبي هريرة نهى عن صيام يوم قبل رمضان والأضحى
والفطر ، وأيام التشريق .
أما صيام الأيام الستة فحرام عند جميع الأئمة ، وكذا يوم الشك عند الشافعي
حرام ، وأما عند أحمد فواجب احتياطا ، وعندنا يستحب للخواص بنية النفل
المجرد ، وأما العوام فيستحب لهم الإمساك إلى نصف النهار .
ماء الكمأة شفاء العين
وبه ( عن عبد الملك عن عمرو الجرشي : ) بجيم مضمومة وفتح راء معجمة
فنسبية ، ( عن سعيد بن زيد ) وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة ، وشهد المشاهد
كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير بدر ، فإنه كان مع طلحة يطلبان خبر عير قريش ، وضرب له
النبي صلى الله عليه وسلم بسهم وكانت فاطمة أخت عمر تحته وبسببها كان إسلام عمر ، مات
بالعقيق ، فحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع سنة إحدى وخمسين ، وله بضع وسبعون
سنة .