وبه ( عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم
النصراني ) أي منه ، ( إلا أن يكون ) أي النصراني ( عبده ) أي عبد المسلم ( أو
أمته ) أي جاريته ، فإن مالهما له إذ لا يملكان شيئا ، والعبد وما في يده كان لمولاه ،
فمعنى لا يرث لا يأخذ بعد الموت إطلاقا مجازيا ، وإلا فالرق مانع من الإرث
الحقيقي شرعا
النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها
وبه ( عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يشتري ثمرة حتى
يسفح ) كذا في النسخة ، ولم يظهر لي مادته من اللغة ، وفي البخاري عن أنس وفي
مسند أحمد ، عن عائشة بلفظ : " نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن بيع
النخل حتى تزهو " ، وفي رواية مسلم وأبي داود والترمذي عن ابن عمر بيع النخل حتى
تزهو ، وعن السنبل حتى تبيض ويأمن من العاهة أي الآفة التي تصيبها فتفسدها .
وفي رواية الطبراني عن زيد بن ثابت نهى عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة ،
وفي رواية أحمد وأبي داود عن بيع الثمرة قبل أن تدرك .