تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مسند أبي حنيفة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وبه ( عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم النصراني ) أي منه ، ( إلا أن يكون ) أي النصراني ( عبده ) أي عبد المسلم ( أو أمته ) أي جاريته ، فإن مالهما له إذ لا يملكان شيئا ، والعبد وما في يده كان لمولاه ، فمعنى لا يرث لا يأخذ بعد الموت إطلاقا مجازيا ، وإلا فالرق مانع من الإرث الحقيقي شرعا

النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها

وبه ( عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يشتري ثمرة حتى يسفح ) كذا في النسخة ، ولم يظهر لي مادته من اللغة ، وفي البخاري عن أنس وفي مسند أحمد ، عن عائشة بلفظ : " نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن بيع النخل حتى تزهو " ، وفي رواية مسلم وأبي داود والترمذي عن ابن عمر بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى تبيض ويأمن من العاهة أي الآفة التي تصيبها فتفسدها . وفي رواية الطبراني عن زيد بن ثابت نهى عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة ، وفي رواية أحمد وأبي داود عن بيع الثمرة قبل أن تدرك .
شرح مسند أبي حنيفة — صفحة 167 | ملا علي القاري