والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم ( وأولو الأرحام بعضهم
أولى ببعض في كتاب الله ) مطلقا .
نعم نكاح المتعة بمجرده لا يوجب توارثا بين الزوجين ولا ليلة ولا نفقة
للمتمتع بها ، وللزوج أن يعزل عنها ، عملا بأدلة خاصة تخصص العمومات
الواردة في هذه الأمور من أحكام الزوجات .
هذا نكاح المتعة بكنهه وهذه متعة النساء بحقيقتها ، وهذا هو محل النزاع
بيننا وبين الجمهور .
[ 2 - إجماع الأمة على اشتراعه : ]
أجمع أهل القبلة كافة على أن الله تعالى شرع هذا النكاح في دين
الإسلام ، وهذا القدر مما لا ريب فيه لأحد من علماء المذاهب الإسلامية
على اختلافهم في المشارب والمذاهب والآراء بل لعل هذا ملحق - عند
أهل العلم - بالضروريات مما ثبت عن سيد النبيين صلى الله عليه وآله فلا ينكره أحد
من علماء أمته ، ومن ألم بما يقوله أهل المذاهب الإسلامية كلهم في حكم
هذا النكاح مستقرئا فقه الجميع ، علم أنهم متصافقون على أصل مشروعيته
وإنما يدعون نسخه كما ستسمعه إن شاء الله تعالى .
[ 3 - دلالة الكتاب على اشتراعه : ]
حسبنا حجة على اشتراعه قوله تعالى في سورة النساء " فما استمتعتم به
منهن فآتوهن أجورهن فريضة " إذ أجمع أئمة أهل البيت وأولياؤهم على
نزولها في نكاح المتعة وكان أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير