[ نكاح المتعة
و
فيه فصول ]
[ 1 - حقيقة هذا النكاح : ]
إنما حقيقته أن تزوجك المرأة الحرة الكاملة المسلمة أو الكتابية نفسها ،
حيث لا يكون لك مانع في دين الإسلام عن نكاحها ، من نسب أو سبب
أو رضاع أو إحصان أو عدة ، أو غير ذلك من الموانع الشرعية ، ككونها
معقودا عليها لأحد آبائك ، وإن كان قد طلقها أو مات عنها قبل الدخول
بها ، وككونها أختا لزوجتك مثلا ، أو نحو ذلك .
تزوجك هذه المرأة نفسها بمهر مسمى إلى أجل مسمى ، بعقد نكاح
جامع لشرائط الصحة الشرعية ، فاقد لكل مانع شرعي كما سمعت فتقول
لك بعد تبادل الرضا والاتفاق بينكما : زوجتك أو أنكحتك أو متعتك
نفسي بمهر قدره كذا يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين
مثلا ، أو تذكر مدة أخرى معينة على الضبط فتقول أنت لها على الفور :
قبلت ، وتجوز الوكالة في هذا العقد من كلا الزوجين كغيره من العقود ،
مسائل فقهية — صفحة 59
مساهمون: السيد عبد الحسين شرف الدين
ص٥٩