وبتمامه تكون زوجة لك ، وأنت تكون زوجا لها ، إلى منتهى الأجل المسمى
في العقد ، وبمجرد انتهائه تبين من غير طلاق كالإجارة ، وللزوج فراقها قبل
انتهائه بهبة المدة المعينة لا بالطلاق - عملا بنصوص خاصة حاكمة بذلك -
ويجب عليها مع الدخول بها ( 1 ) أن تعتد بعد هبة المدة أو انقضائها بقرأين ، إذا
كانت ممن تحيض ، وإلا فبخمسة وأربعين يوما كالأمة - عملا بأدلة خاصة
تحكم بذلك - .
فإذا وهبها المدة أو انقضت قبل أن يمسها فما له عليها من عدة ، كالمطلقة
قبل المس ( 2 ) وأولات الأحمال في المتعة أجلهن أن يضعن حملهن كالمطلقات ،
أما عدة المتوفى عنها زوجها في نكاح المتعة فهي عدة المتوفى عنها زوجها في
النكاح الدائم مطلقا ( 3 ) .
وولد المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق بأبيه ولا يدعى إلا له كغيره من
الأبناء والبنات ، وله من الإرث ما أوصانا الله به سبحانه بقوله عز من
قائل : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ولا فرق بين
ولديك المولود أحدهما منها والآخر من النكاح الدائم ، وجميع العمومات
الشرعية الواردة في الأبناء والآباء والأمهات شاملة لأبناء المتعة وآبائهم
وأمهاتهم ، وكذا القول في العمومات الواردة من الأخوة والأخوات وأبنائهما ،
هامش
( 1 ) وعدم بلوغها سن اليأس الشرعي .
( 2 ) ولا عدة على من بلغت سن اليأس كالمطلقة أيضا .
( 3 ) سواء أكانت مدخولا بها أم لا وسواء أكانت يائسا أم لا وسواء أكانت حبلى
أم حائلا . وعدة الحبلى إذا مات عنها زوجها في كلا النكاحين ، أبعد الأجلين - وهما
وضع الحمل ومضي المدة وهي أربعة أشهر وعشر بعد علمها بموت الزوج -