[ تقصير المسافر وإفطاره ]
[ تشريع التقصير ]
تقصر الفرائض الرباعية في السفر إلى ركعتين سواء أكان ذلك في حال
الخوف أم كان في حال الأمن إجماعا من الأمة المسلمة وقولا وأحدا . قال
الله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " .
وعن يعلى بن أمية . قال : قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس .
فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك
فقال صلى الله عليه وآله : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . أخرجه مسلم في
صحيحه .
وعن ابن عمر - فيما أخرجه مسلم في الصحيح أيضا - قال : إني
صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله
تعالى ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت عمر
مسائل فقهية — صفحة 46
مساهمون: السيد عبد الحسين شرف الدين
ص٤٦