الذي هو ركن فيجب فيه استقبال القبلة وستر العورة والكون على طهارة
لا لنفسه بل لاتصاله بالركن ، وقالوا لا يشترط فيها اللغة العربية واكتفوا
بترجمتها بأي لغة شاء المصلي سواء أكان عاجزا عن العربية أم قادرا عليها
فتنعقد الصلاة عندهم بقول المصلي : " خدا بزرك " مثلا عوضا عن الله
أكبر ، قالوا ويصح الإحرام بالتسبيح أو التهليل وبكل اسم من أسمائه تعالى
بدون أن يزاد عليه شئ . كأن يفتتحها بقول " الله " أو " الرحمن " أو نحو
ذلك من أسمائه الحسنى مجردة مع الكراهة ، هذا مذهبهم لا يختلفون فيه ،
وحجتهم إنما هي الاستحسان كما سمعت ، والجواب هو الجواب والله الموفق
للصواب .
مسائل فقهية — صفحة 45
مساهمون: السيد عبد الحسين شرف الدين
ص٤٥