أو ساحة ، أو مسيل ، أو عامر ، أو غامر ( 1 ) ، تصدّق بجميع حقّه من ذلك على ولده
من صلبه الرجال والنساء يقسم .
وإليها ما أخرج الله عزّ وجلّ من غلّتها بعد الذي يكفيها في عمارتها
ومرافقها ، وبعد ثلاثين عذقاً يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى بن جعفر
للذكر مثل حظّ الأُنثيين .
فإن تزوّجت امرأة من ولد موسى بن جعفر فلا حقّ لها في هذه الصدقة حتّى
ترجع إليها بغير زوج .
فإن رجعت كانت لها مثل حظّ التي لم تتزوّج من بنات موسى .
ومن توفيّ من ولد موسى وله ولد ، فولده على أسهم أبيهم ، للذكر مثل حظّ
الأُنثيين على مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه .
ومن توفيّ من ولد موسى ولم يترك ولداً ردّ حقّه على أهل الصدقة .
وليس لولد بناتي في صدقتي هذه حقّ إلاّ أن يكون آباؤهم من ولدي .
وليس لأحد في صدقتي هذه حقّ مع ولدي وولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم
أحد .
فإن انقرضوا ولم يبقَ منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من أُمّي ما بقي منهم
أحد على ما شرطت بين ولدي وعقبي .
فإن انقرض ولد أبي من أُمّي وأولادهم فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم
ما بقي منهم أحد .
فإن لم يبقَ منهم أحد فصدقتي على الأولى فالأولى حتّى يرث الله الذي
هامش
( 1 ) الغامر : الخراب .