العدة ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك ، إلا أن يبت .
وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل ، فحلف الآخر : لا دخلت : حنث الأول ، وإن
قال : إن كلمت ، إن دخلت : لم تطلق إلا بهما ،
وإن شهد شاهد بحرام ، وآخر ببتة ، أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة
أو بدخولها فيهما ، أو بكلامه في السوق والمسجد ، أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة .
لفقت : كشاهد بواحدة ، وآخر بأزيد ، وحلف على الزائد ، وإلا سجن حتى يحلف ، لا بفعلين أو
فعل وقول : كواحد بتعليقه بالدخول ، وآخر بالدخول ،
وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها : لم تقبل وحلف ما طلق واحدة ، وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل ،
فالثلاث .
فصل في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق
إن فوضه لها توكيلا ، فله العزل إلا لتعلق حق ، لا تخييرا ، أو تمليكا ، وحيل بينهما حتى
تجيب ، ووقفت . وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي ، وإلا أسقطه الحاكم ،
وعمل بجوابها الصريح في الطلاق ،
كطلاقه ، ورده : كتمكينها طائعة ، ومضي يوم تخييرها وردها بعد بينونتها . وهل نقل قماشها
ونحوه : طلاق ؟ أو لا ؟ تردد
وقبل تفسير : قبلت ، أو قبلت أمري ، أو ما ملكتني : برد أو طلاق أو بقاء . وذكر مخيرة لم تدخل ،
ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها ،
وبادر وحلف ، إن دخل ، وإلا فعند الا ارتجاع ،
مختصر خليل — صفحة 125
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٢٥