Skip to main content

شرح معاني الآثار — Page 220

Contributors:

P.220
فلما كان ذلك كذلك ورأينا الاحتلام يجب به للصبي حكم البالغين فإذا عدم الاحتلام وأجمع أن هناك خلفا منه فقال قوم هو بلوغ خمس عشرة سنة وقال آخرون بل هو أكثر من ذلك من السنين جعل ذلك الخلف على أغلب ما يكون فيه الاحتلام فهو خمس عشرة سنة لان أكثر الاحتلام احتلام الصبيان وحيض النساء في هذا المقدار يكون ولا يجعل على أقل من ذلك ولا على أكثر لان ذلك إنما يكون في الخاص ولا نعتبر حكم الخاص في ذلك ولكن نعتبر أمر العام كما لم نعتبر أمر الخاص فيما جعل خلفا في الحيض وأعتبر أمر العام فثبت بالنظر الصحيح في هذا الباب كله ما ذهب إليه أبو يوسف رحمة الله عليه بالنظر لا بالأثر وانتفى ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما وقد روي عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه في هذا نحو من قول أبي حنيفة رحمة الله عليه الذي رواه أبو يوسف عنه حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أي ثماني عشرة سنة ومثلها في سورة بني إسرائيل با ب ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا همام عن قتادة عن عكرمة قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن قتل الولدان فكتب إليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقتلهم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا فكتب إليه بن عباس وأنا حاضر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل منهم أحدا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا الولدان حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن بشر العبدي قال ثنا عبيد الله قال ثنا نافع عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر بن عمر