فرق لها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال اغتسلي لكل طهركما
كنت تفعلين واجعليه ، بمنزلة الجرح في جسدك كلما حدث دم أحدثت
طهورا ولا تتركي الكرسف والاستثفار فان طال ذلك ( 1 ) بها فلتدخلي
المسجد ولتقرئي القرآن ولتصلي الصلاة ولتقضي المناسك .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : يقرأ
الجنب والحائض الآية والآيتين ويمسان الدرهم الذي فيه اسم الله تعالى
ويتناولان الشئ من المسجد . قال : سمعت زيدا بن علي عليهما السلام ،
يقول : أقل الحيض ثلاثة أيام ( 2 ) وأكثره عشرة أيام .
حدثني زيد بن علي عن أبيه ( ع م ) قال : كن نساؤنا الحيض
يتوضأن لكل صلاة ويستقبلن القبلة ويسبحن ويكبرن نأمرهن بذلك .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم
الله وجهه ، ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .
شرح
( 1 ) قوله : فإن طال ذلك بها من كلام الإمام زيد ، أراد ان يبين حكم
المستحاضة وهو دخولها المسجد وإن تعمل كلما منعت الحائض
منه اه ج .
( 2 ) وفي أمالي أحمد بن عيسى عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله أنه قال :
أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثا ، وأكثر ما يكون
الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة .