تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
فرق لها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال اغتسلي لكل طهركما كنت تفعلين واجعليه ، بمنزلة الجرح في جسدك كلما حدث دم أحدثت طهورا ولا تتركي الكرسف والاستثفار فان طال ذلك ( 1 ) بها فلتدخلي المسجد ولتقرئي القرآن ولتصلي الصلاة ولتقضي المناسك . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : يقرأ الجنب والحائض الآية والآيتين ويمسان الدرهم الذي فيه اسم الله تعالى ويتناولان الشئ من المسجد . قال : سمعت زيدا بن علي عليهما السلام ، يقول : أقل الحيض ثلاثة أيام ( 2 ) وأكثره عشرة أيام . حدثني زيد بن علي عن أبيه ( ع م ) قال : كن نساؤنا الحيض يتوضأن لكل صلاة ويستقبلن القبلة ويسبحن ويكبرن نأمرهن بذلك . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .
شرح
( 1 ) قوله : فإن طال ذلك بها من كلام الإمام زيد ، أراد ان يبين حكم المستحاضة وهو دخولها المسجد وإن تعمل كلما منعت الحائض منه اه‍ ج . ( 2 ) وفي أمالي أحمد بن عيسى عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله أنه قال : أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثا ، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة .
مسند زيد بن علي — صفحة 89 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )