حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم
السلام ، قال : إذا طهرت الحائض قبل المغرب قضت الظهر والعصر وإذا
طهرت قبل الفجر قضت المغرب والعشاء .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده ( ع م ) عن علي بن أبي طالب
كرم الله وجهه ، قال : لما كان في ولاية ( 1 ) عمر قدم عليه نفر ( 2 ) من أهل
الكوفة قالوا جئناك نسألك عن أشياء ، نسألك عن الغسل من الجنابة وما
يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ، فقال : باذن جئتم أم بغير اذن
قالوا : لا بل باذن ، قال : لو غير ذلك قلتم لنكلتكم عقوبة ويحكم ( 3 ) أسحرة
أنتم ، لقد سألتموني عن أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله
صلى الله عليه وآله عنهن ، ألست كنت شاهدا يا أبا الحسن ، قال
قلت بلى ، فأد ما أجابني به رسول الله صلى الله عليه وآله فإنك
شرح
( 1 ) بالفتح والكسر النصرة اه مصباح . وفي القرآن هنالك الولاية لله
الحق قراءتان سبعيتان بفتح الواو وكسرها . وقد قيل : في غير
ولاية الله يقال بكسر الواو اه .
( 2 ) النفر : الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة اه فتح .
( 3 ) ويل : كلمة لمن وقع في هلكة يستحقها ، وويح لمن وقع في هلكة
لا يستحقها ، والويح باب رحمة والويل باب عذاب . وقول النبي صلى الله عليه وآله
ويح لعمار ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار .