باب التيمم
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم
السلام ، قال إذا كنت في سفر ومعك ماء وأنت تخاف العطش فتيمم
واستبق الماء لنفسك ( 1 ) .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي
طالب كرم الله وجهه ، قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة
للذراعين إلى المرفقين .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي
طالب كرم الله وجهه ، في الجنب لا يجد الماء ، قال يتيمم ( 2 ) ويصلي فإذا
شرح
( 1 ) وكذلك إذا كان مقيما في مكان وهو يخشى العطش ترك الماء لنفسه
وتيمم ، وكذلك إذا كان يخاف من الوصول إلى الماء ويخاف أية
مخافة كانت فالحكم واحد اه . منهاجا . نعم وإذا عدم الماء الا بالقيمة
وكان واجدا للقيمة لم يجز له التيمم ويجب عليه أن يشتري ماء
يتوضأ به أو يغتسل به اه . منهاج .
( 2 ) للآية : فإن لم تجدوا ماء فتيمموا . . وللحديث : التراب كافيك ولو
إلى عشر حجج اه . يؤخذ من هذا انه لا يجزئ عند التيمم بالحجر
ونحوها من الأمتعة وغيرها مما كان على وجه الأرض ، وقيل إنه يصح
ذلك عنه مما على وجه الأرض لكن على الترتيب يقدم غبار سرجه
وما بعده على الأحجار وغيرها اه .