تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
عليه السلام عن الرجل ان قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ، أو قال لعبده أنت حر إن شاء الله ، قال لا تطلق ( 1 ) امرأته ولا يعتق عبده ، قال وسألته عليه السلام عن الرجل قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق ( 2 ) قال إن كان دخل بها فثلاث وان لم يدخل بها فواحدة ( 3 ) وان قال أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث تطليقات دخل بها أم لم يدخل .

باب الخلع

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة .
شرح
( 1 ) لان النبي صلى الله عليه وآله يقول : من قال إن شاء الله تعالى فقد استثنى . وقد تقدم في باب الايمان رواية أبي خالد عن أبي الحسين ( ع م ) انه ما حلف يمينا قط الا استثنى فيها فقال إن شاء الله تعالى كان ذلك في رضى أو غضب . وقال ( ع م ) : الاستثناء من كل شئ جائز . ( 2 ) يعني بائن لان من طلق التي لم يدخل بها مرة بانت منه اه‍ أم . ( 3 ) والفرق بين أنت طالق وطالق وطالق وبين قوله طالق ثلاثا ان قوله أنت طالق في التي لم يدخل بها تطليقة بائن فقوله وطالق وطالق إيقاع للطلاق على من لا يملك عقدة نكاحها لبينونتها منه بخلاف قوله أنت طالق ثلاثا فإنها لم تطلق الا بمجموع اللفظ والتقييد هنا معتبر فإن كانت مدخولا بها طلقت ثلاثا وان لم تكن مدخولا بها فكذلك اه‍ أم .