والبرية والبتلة والبتة والبائن والحرام نوقفه فنقول ما نويت فان قال
نويت واحدة كانت واحدة بائنا وهي أملك بنفسها ، وان قال نويت ثلاثا
كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل للأول حتى تدخل ( 1 ) بالثاني
ويذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) في الرجل
يقول لامرأته اعتدي ، قال إن كان لم يدخل بها بانت لأنها لا عدة عليها
وإن كان قد دخل بها فهي واحدة يملك بها الرجعة .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : ثلاث لا
لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق .
شرح
وبتت يمينه وفي الحلف تبت بالكسر لا غير بتوتا صدقت وبرت فهي
بتة وباتة وحلف يمينا بتة وبانة اي برة وبت شهادته وأبتها بالألف
جزم بها ، ومنه أيضا وبتله بتلا من باب قتل قطعه وأباته وطلقها
طلقة بتة بتلة وتبتل إلى العبادة تفرغ لها وانقطع اه .
( 1 ) قال في امالي الإمام أحمد بن عيسى ( ع م ) ما لفظه : حدثنا محمد
قال حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي
( ع م ) انه كان يقول في الحرام نوقفه فنقول ما نويت ، فان قال
نويت واحدة كانت واحدة بائنة وهي أملك بنفسها وليس له عليها
رجعة وهو رجل من الخطاب ولا يخطبها في العدة أحد غيره لأنها
تعتد من مائه ، وان قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا
غيره ، وان قال لم أنو شيئا كانت واحدة يملك عليها الرجعة .