تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
والبرية والبتلة والبتة والبائن والحرام نوقفه فنقول ما نويت فان قال نويت واحدة كانت واحدة بائنا وهي أملك بنفسها ، وان قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل للأول حتى تدخل ( 1 ) بالثاني ويذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) في الرجل يقول لامرأته اعتدي ، قال إن كان لم يدخل بها بانت لأنها لا عدة عليها وإن كان قد دخل بها فهي واحدة يملك بها الرجعة . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق .
شرح
وبتت يمينه وفي الحلف تبت بالكسر لا غير بتوتا صدقت وبرت فهي بتة وباتة وحلف يمينا بتة وبانة اي برة وبت شهادته وأبتها بالألف جزم بها ، ومنه أيضا وبتله بتلا من باب قتل قطعه وأباته وطلقها طلقة بتة بتلة وتبتل إلى العبادة تفرغ لها وانقطع اه‍ . ( 1 ) قال في امالي الإمام أحمد بن عيسى ( ع م ) ما لفظه : حدثنا محمد قال حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي ( ع م ) انه كان يقول في الحرام نوقفه فنقول ما نويت ، فان قال نويت واحدة كانت واحدة بائنة وهي أملك بنفسها وليس له عليها رجعة وهو رجل من الخطاب ولا يخطبها في العدة أحد غيره لأنها تعتد من مائه ، وان قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره ، وان قال لم أنو شيئا كانت واحدة يملك عليها الرجعة .
مسند زيد بن علي — صفحة 325 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )